أباح الإسلام الرضاع ، وهو أن يَرْضَع الطفل من لبن امرأةٍ غير أمه ، وقد تدعو الحاجة إلى ذلك ، كوفاة الأم مثلاً ، أو لعدم قدرتها على الرضاع ، إما من انشغال أو عجز , كعدم وجود اللبن أصلاً ، أو لأسباب أخرى .
و بناءً على ذلك ، فإنه يترتب على هذا الرضاع أحكام شرعية ، من ثبوت المحرمية بين الرضيع وفروعه من جهة ، وبين مرضعته ومن اتصل بها من جهة النسب من جهة ثانية .
و من المؤسف أن كثيراً من المسلمين يجهلون ما يترتب على الرضاع ، فضلاً عن جهلهم بشروطه ومتى يثبت ، ومتى لا يثبت ، فيتساهلون به ، فينشأ بسبب ذلك مشكلات اجتماعية ، من أهمها فسخ النكاح بين من ثبتت بينهما المحرمية بسبب الرضاع ، وبالتالي تصبح المرأة ثيباً ، فضلاً عن انتهاك الأخ لعرض أخته من الرضاع وما شابه ذلك .
لذلك ، فالموضوع جدير بإفراده ببحث مستقل و إن كان قد بحثه الفقهاء المسلمون المتقدمون في كتب الفقه وبينوا أحكامه , لاسيما وأن الهمم ضعفت عن القراءة في كتب الفقه ، وخاصة المطولة منها .
الرضاع في اللغة :
رضع : بكسر الضاد وفتحها ورضعاً ويحرك ، ورضاعاً ورضاعة يكسران ، رضع ككتف فهو راضع .
و أرتضع الولد امه امتص ثديها او ضرعها (1) .
الرّضع : مص الثدي بشرب اللبن منه ،
يقال : رضع ( بالكسر ) ورضع ( بالفتح ) والمصدر : الرَّضْع والرّضِع والرَّضاع والرّضاعة ، ولئيم راضع يرضع لبن ناقته من لَؤمِه لئلا يسمع الضيف صوت الشُّخْبَ ، يعني ما يخرج من تحت يد الحالب عند كل غمزةٍ او عصرة للضرع (2) .
الرضاع في القرآن الكريم :
قال الله تعالى في كتابه الكريم :
1 - ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ) .
2 - ( وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ) .
أنواع المحرمات في الشريعة :
1 - محرمات بالنسب : كالأم ، الأخت ، العمة ، الخالة .
2 - محرمات بالصهر : كزوجة الابن ، زوجة الأب ، أم الزوجة ، بنت الزوجة المدخول بأمها .
3 - محرمات بالرضاع : القرابة الاصطناعية (التبني) .